ما يجوز به الطهارة من الماء : 1- الماء الطهور : وهو الطاهر فى نفسه الذى يجوز رفع الاحداث والنجاسات به وهو الباقى على أصل خلقته وما تغير بمكثه أو بطاهر لا يمكن صونه عنه كالطحلب وورق الشجر أو لا يخالطه كالعود والكافور والدهن أو ما أصله الماء كالملح البحرى أو ما تروح بريح ميتة إلى جانبه أو سخن بالشمس ( لأنه سخن بطاهر فلم تكره الطهارة به كما لو سخن بالحطب ) وقال الشافعى تكره الطهارة بماء قصد تشميسه أو بطاهر كالحطب ونحوه فلا تكره الطهارة به .
نسخ الرابط