الفصل الثاني: شروط وجوب وإجزاءالمبحث الأول: الحريةالمطلب الأول: الحرية شرط وجوبالحرية شرط في وجوب الحج فلا يجب على العبد، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤). وحكى الإجماع على ذلك ابن قدامة (٥)، والنووي (٦)، والشربيني (٧)، والشنقيطي (٨) (٩)الأدلة:أولاً: من السنة:عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام)) (١٠).وجه الدلالة:أن الحج لو كان واجبا على العبد في حال كونه مملوكا لأجزأه ذلك عن حجة الإسلام، وقد دل الحديث أنه لا يجزئه، وأنه إذا أعتق بعد ذلك لزمته حجة الإسلام (١١).ثانياً: أن الحج عبادة تطول مدتها، وتتعلق بقطع مسافة، والعبد مستغرق في خدمة سيده، ومنافعه مستحقة له، فلو وجب الحج عليه لضاعت حقوق سيده المتعلقة به، فلم يجب عليه كالجهاد (١٢) #كتاب الموسوعة الفقهية[مجموعة من المؤلفين]

عبدالرزاق محمد فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب . فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب ، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر ، ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة ، بل مستحبة ، لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها. والمراد بالفتنة بها : أن تكون المرأة ذات جمال فائق ، والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان، بكثرة الفساد وانتشار الفساق، وعلى هذا يمكن أن يقال إن فقهاء المذاهب الأربعة متفقون على وجوب ستر وجه المرأة عند خوف الفتنة وفساد الزمن

منذ 8 أيام

📜حكمُ إتمامِ مَن شرع في الصَّومِ الواجِبِ📜إذا شَرَعَ الإنسانُ في صومٍ واجبٍ- كقضاءٍ، أو كفَّارة يمينٍ، وما أشبَه ذلك مِنَ الصِّيام الواجبِ- فهل يلزَمُه إتمامُه؟؟؟ الجواب👇🏼يلزَمُه إتمامُه ولا يجوزُ له أن يقطَعَه إلَّا لعُذرٍ شَرعيٍّ وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافِعيَّة، والحَنابِلةالأدِلَّة:أوَّلًا: من الكتابعمومُ قَولِه تعالى: وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد: 33] ثانيًا: لأنَّ المتعَيِّنَ وجب عليه الدُّخولُ فيه، وغيرُ المتعَيِّنِ تعيَّنَ بدُخولِه فيه، فصار بمنزلةِ الفَرضِ المتعَيِّن. 📝الموسوعة الفقهية

📜حكمُ إتمامِ مَن شرع في الصَّومِ الواجِبِ📜إذا شَرَعَ الإنسانُ في صومٍ واجبٍ- كقضاءٍ، أو كفَّارة يمينٍ، وما أشبَه ذلك مِنَ الصِّيام الواجبِ- فهل يلزَمُه إتمامُه؟؟؟ الجواب👇🏼يلزَمُه إتمامُه ولا يجوزُ له أن يقطَعَه إلَّا لعُذرٍ شَرعيٍّ وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافِعيَّة، والحَنابِلةالأدِلَّة:أوَّلًا: من الكتابعمومُ قَولِه تعالى: وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد: 33] ثانيًا: لأنَّ المتعَيِّنَ وجب عليه الدُّخولُ فيه، وغيرُ المتعَيِّنِ تعيَّنَ بدُخولِه فيه، فصار بمنزلةِ الفَرضِ المتعَيِّن. 📝الموسوعة الفقهية

Bazz Logo Download

استكشف محتوى ممتع ومشوق

انضم لأكبر تجمع للمجتمعات العربية على الإنترنت واستكشف محتوى يناسب اهتماماتك

تم نسخ الرابط بنجاح تم نسخ الرابط بنجاح
لقد تم ارسال الرمز بنجاح لقد تم ارسال الرمز بنجاح