الفصل الثاني: شروط وجوب وإجزاءالمبحث الأول: الحريةالمطلب الأول: الحرية شرط وجوبالحرية شرط في وجوب الحج فلا يجب على العبد، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤). وحكى الإجماع على ذلك ابن قدامة (٥)، والنووي (٦)، والشربيني (٧)، والشنقيطي (٨) (٩)الأدلة:أولاً: من السنة:عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام)) (١٠).وجه الدلالة:أن الحج لو كان واجبا على العبد في حال كونه مملوكا لأجزأه ذلك عن حجة الإسلام، وقد دل الحديث أنه لا يجزئه، وأنه إذا أعتق بعد ذلك لزمته حجة الإسلام (١١).ثانياً: أن الحج عبادة تطول مدتها، وتتعلق بقطع مسافة، والعبد مستغرق في خدمة سيده، ومنافعه مستحقة له، فلو وجب الحج عليه لضاعت حقوق سيده المتعلقة به، فلم يجب عليه كالجهاد (١٢) #كتاب الموسوعة الفقهية[مجموعة من المؤلفين]
لا توجد تعليقات حتى الآن!
كن أول من يعلق على هذا المنشور