إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقاً؛ لدخوله تحت عموم النص، أما إن كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة فإنه يجوز استعمال الإناء؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: «انكسر قدح رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاتخذ مكان الشعْب سلسلة من فضة».https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fiqh.muser
لا توجد تعليقات حتى الآن!
كن أول من يعلق على هذا المنشور