ويشترط لصحة الوضوء ما يأتي:أ- الإسلام، والعقل، والتمييز، فلا يصح من الكافر، ولا المجنون، ولا يكون معتبراً من الصغير الذي دون سن التمييز.ب- النية: لحديث: «إنما الأعمال بالنيات». ولا يشرع التلفظ بها؛ لعدم ثبوته عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.ج- الماء الطهور: لما تقدم في المياه، أما الماء النجس فلا يصح الوضوء به.د- إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، من شمع أو عجين ونحوهما: كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم.هـ- الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما لما تقدم.و- الموالاة.ز- الترتيب. وسيأتي الكلام عليهما بعد قليل.ح- غسل جميع الأعضاء الواجب غسلها.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fiqh.muser
لا توجد تعليقات حتى الآن!
كن أول من يعلق على هذا المنشور