الأحكام المترتبة على ذلك يمكن إجمالها في ما يأتي:1- لا يجوز له المكث في المسجد إلا عابر سبيل لقوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43]، فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد، لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولأن الوضوء يخفف الحدث، والوضوء أحد الطهورين.2- لا يجوز له مس المصحف. لقوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79] وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يمس المصحف إلا طاهر».3- لا يجوز له قراءة القرآن. فلا يقرأ الجنب شيئاً من القرآن حتى يغتسل.لحديث علي قال: «كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة»، ولأن في منعه من القراءة حثَّاً له على المبادرة إلى الاغتسال، وإزالة المانع له من القراءة.ويحرم عليه أيضاً:4- الصلاة.5- والطواف بالبيت.كما سبق بيان ذلك عند الكلام على مسألة: ما يجب له الوضوء. من الباب الخامس.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fiqh.muser
لا توجد تعليقات حتى الآن!
كن أول من يعلق على هذا المنشور