📜حكمُ إتمامِ مَن شرع في الصَّومِ الواجِبِ📜إذا شَرَعَ الإنسانُ في صومٍ واجبٍ- كقضاءٍ، أو كفَّارة يمينٍ، وما أشبَه ذلك مِنَ الصِّيام الواجبِ- فهل يلزَمُه إتمامُه؟؟؟ الجواب👇🏼يلزَمُه إتمامُه ولا يجوزُ له أن يقطَعَه إلَّا لعُذرٍ شَرعيٍّ وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافِعيَّة، والحَنابِلةالأدِلَّة:أوَّلًا: من الكتابعمومُ قَولِه تعالى: وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد: 33] ثانيًا: لأنَّ المتعَيِّنَ وجب عليه الدُّخولُ فيه، وغيرُ المتعَيِّنِ تعيَّنَ بدُخولِه فيه، فصار بمنزلةِ الفَرضِ المتعَيِّن. 📝الموسوعة الفقهية
لا توجد تعليقات حتى الآن!
كن أول من يعلق على هذا المنشور