close

#فقه_المحارم_والرضاع (٢٦) #فقه_الحج_والعمرة (٤) #أجمع_العلماء -كما نقله القاضي عياض وغيره- على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر -لغير الهجرة أو الحج والعمرة الواجبين- مسافة تقصر فيها الصلاة إلا ومعها محرم أو زوج، للأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك.وكذا السفر القصير أيضا عند أكثر العلماء،وأجاز بعض العلماء السفر القصير عند الحاجة بغير محرم إذا أمنت الفتنة كالاختلاط والمس والخلوة،‏واختلفوا في الحج والعمره الواجبين:فقال الحنفية و الحنابلة: لا يجوز أن تسافر للحج والعمرة الواجبين إلا ومعها محرم أو زوج لعموم الأدلة.وقال المالكية و الشافعية و ابن_تيمية : تسافر للحج والعمرة الواجبين فقط بزوج أو محرم أو نسوة ثقات إذا أمنت الفتنة، مخصصين عموم الأحاديث بقوله ﷺ لعدي بن حاتم رضي الله عنه متمدحا بقوة الإسلام: « فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ، لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ »، والله أعلم.https://t.me/amhalkaderi/1527#

close
فتاوى وفوائد القادري
المشرف فتاوى القادري  • 

لا توجد تعليقات حتى الآن!

كن أول من يعلق على هذا المنشور

تم نسخ الرابط بنجاح تم نسخ الرابط بنجاح
لقد تم ارسال الرمز بنجاح لقد تم ارسال الرمز بنجاح